دستور دولة الكويت
الباب الأول
الدولة و نظام الحكم
المادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .
المادة 2
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
المادة 1
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية
المادة 4
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد . ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين . وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
المادة 5
يبين القانون عَلَم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني
المادة 6
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
المادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
المادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 9
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ،ويقوي أواصرها ،ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
المادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
المادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل . كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
المادة 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية
المادة 13
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .
المادة 14
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
المادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
المادة 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
المادة 17
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .
المادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً . . والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .
المادة 19
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ،في الأحوال المبينة بالقانون .
المادة 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ،وذلك كله في حدود القانون .
المادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .
المادة 22
ينظم القانون ،على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ،العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ،وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها .
المادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .
المادة 24
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة
المادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
المادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة . ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون .

